واختلفوا في لفظ الإباحة، وذكر بعضهم أن الجميع منعوا من لفظ العارية.
ويظهر من كلام ابن إدريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضا ويدل عليه بعض الروايات (1). وفي «وهبتك وملكتك وسوغتك» خلاف، والظاهر حصول الاكتفاء بكل لفظ يدل على الإذن في الوطء، والأحوط الاقتصار على لفظ التحليل.
وهل يتوقف التحليل على القبول من المحلل له؟ المعروف من مذهب الأصحاب ذلك، سواء قلنا: إنه عقد أو تحليل، وليس في النصوص ما يقتضيه، بل الظاهر منها خلافه، والاحتياط في اعتبار ما ذكروه.
والمشهور أنه لا يفتقر التحليل إلى تعيين المدة، وقال الشيخ في المبسوط:
يفتقر. والأقوى الأول، لعموم الأدلة. ولا يعتبر فيه فقدان الطول وخوف العنت.
وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فيه قولان.
وفي تحليل الأمة للمملوك قولان، أقربهما المنع وهو قول الأكثر، للخبر الصحيح وهو: صحيحة علي بن يقطين (2) ويظهر من الشرائع وجود رواية دالة على الجواز. ولعل ما ذكره إشارة إلى ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن فضيل مولى راشد عن الصادق (عليه السلام) (3). والرواية دالة على الحلية، ولها اعتبار. وفي المسالك: الرواية التي أشار إليها المصنف لم نقف عليها ولا ذكرها غيره.
والقول بالجواز لابن إدريس والمحقق. ويدل عليه الرواية المذكورة والعمومات، فالقول به متجه حملا لخبر المنع على الكراهة جمعا بين الأخبار.
ويجوز تحليل ام الولد والمدبرة. والمعتق بعضها لم يصح لها تحليل البعض.
وفي تحليل الشريك قولان، أجودهما الصحة. ويجب الاقتصار على ما يتناوله اللفظ أو شهد الحال ولا يجوز التعدي إلى الأعلى، وإذا أحل له النظر لم يتناول