أحدها: أنها تقتضي التوارث كالدائم مطلقا، حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط.
وثانيها: عدم التوارث مطلقا.
وثالثها: أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه.
ورابعها: أن أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقا، بل مع اشتراطه، فإذا اشترط ثبت تبعا للشرط، وإلى هذا القول ذهب الشيخ وجماعة منهم: المحقق والشهيدان (1). ولعل هذا أجود الأقوال، لروايتين صحيحتين هما ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (2). وما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن بإبراهيم والحميري في قرب الإسناد عنه في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن (3).
وليس لهذا القول معارض معتد به من جهة الأخبار إلا رواية سعيد بن يسار (4) وهي لا تصلح للمعارضة، لقصورها سندا وعدم الصراحة متنا، لكن فيه إشكال من حيث معارضة ظاهر القرآن، فللتأمل في المسألة مجال. ولو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فمقتضى الروايتين اتباع شرطهما.
الخامسة: إذا دخل الزوج بها ثم انقضى أجلها أو وهبها إياها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة، واختلف الأصحاب في تقديرها لاختلاف الروايات على أقوال:
أحدها: أنها حيضتان، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (5).
وثانيها: أنها حيضة واحدة، وهو قول ابن أبي عقيل (6).