____________________
ذكر ما قبله كما ذكره في رواية رفاعة النخاس في بيع الآبق مع الضميمة، وقال:
أحمد بن محمد عن الحسن أو ابن محبوب، وإن لم يكن صحيحا فهو حسن، لأنه قال في الخلاصة: ما ذكره عن الحسن بن محبوب إن كان مما أخذه من مصنفاته فهو صحيح، وإلا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم، هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته، وأما مع النظر إليه فجميع ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو صحيح، فكلام الخلاصة محل تأمل.
وهي تدل على جواز الجهل في الثمن، وأنه يقع البيع صحيحا، وينصرف إلي القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشتري، ولكن نقل الاجماع في التذكرة على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، ولكن تأويلها مشكل وكذا ردها، فيمكن أن يكون حكما في قضية ولا يتعدى.
قوله: " ولو باع المكيل والموزون الخ " اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم، ولكن ما رأيت له دليلا صالحا.
وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، ثم إن صاحبه قال للمشتري:
ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل الآخر الذي ابتعت؟ قال:
لا يصلح إلا أن يكيل، وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما (ما خ) يكره من بيع الطعام (1).
وفي السند شئ لعدم توثيق الصريح لإبراهيم بن هاشم، بل المدح وعدم
أحمد بن محمد عن الحسن أو ابن محبوب، وإن لم يكن صحيحا فهو حسن، لأنه قال في الخلاصة: ما ذكره عن الحسن بن محبوب إن كان مما أخذه من مصنفاته فهو صحيح، وإلا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم، هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته، وأما مع النظر إليه فجميع ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو صحيح، فكلام الخلاصة محل تأمل.
وهي تدل على جواز الجهل في الثمن، وأنه يقع البيع صحيحا، وينصرف إلي القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشتري، ولكن نقل الاجماع في التذكرة على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، ولكن تأويلها مشكل وكذا ردها، فيمكن أن يكون حكما في قضية ولا يتعدى.
قوله: " ولو باع المكيل والموزون الخ " اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم، ولكن ما رأيت له دليلا صالحا.
وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، ثم إن صاحبه قال للمشتري:
ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل الآخر الذي ابتعت؟ قال:
لا يصلح إلا أن يكيل، وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما (ما خ) يكره من بيع الطعام (1).
وفي السند شئ لعدم توثيق الصريح لإبراهيم بن هاشم، بل المدح وعدم