وكما يسقط الحد عن المكره، يسقط عمن جهل التحريم، أو جهل المشروب.
____________________
عليه السلام قال: (سألته عن الفقاع، قال: خمر، وفيه حد شارب الخمر) (1). وقد تقدم الكلام فيه وفي حقيقته في باب الأطعمة (2) وما قبلها.
قوله: (واشترطنا الاختيار... إلخ).
لا فرق في جوازه مع الاكراه بين من وجر في فمه قهرا، ومن ضرب أو خوف بما لا يحتمله عادة حتى شرب.
ويفهم من إخراج المكره منه خاصة أن المضطر لا يخرج منه. والأصح خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف، كإساغة اللقمة، بل يجب ذلك، لوجوب حفظ النفس، وإن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ الصحة.
قوله: (وكما يسقط الحد... إلخ).
يتصور قبول دعوى جهل التحريم من قريب العهد بالاسلام، وممن نشاء في بلاد بعيدة عن معالمه، بحيث يمكن في حقه ذلك.
ولو قال: علمت التحريم ولم أعلم أن فيه حدا، لم يعذر (3)، وأقيم عليه الحد، لأنه إذا علم التحريم فحقه أن يمتنع. وكذا يعذر جاهل عينه، بأن ظنه ماء أو شرابا محللا.
قوله: (واشترطنا الاختيار... إلخ).
لا فرق في جوازه مع الاكراه بين من وجر في فمه قهرا، ومن ضرب أو خوف بما لا يحتمله عادة حتى شرب.
ويفهم من إخراج المكره منه خاصة أن المضطر لا يخرج منه. والأصح خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف، كإساغة اللقمة، بل يجب ذلك، لوجوب حفظ النفس، وإن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ الصحة.
قوله: (وكما يسقط الحد... إلخ).
يتصور قبول دعوى جهل التحريم من قريب العهد بالاسلام، وممن نشاء في بلاد بعيدة عن معالمه، بحيث يمكن في حقه ذلك.
ولو قال: علمت التحريم ولم أعلم أن فيه حدا، لم يعذر (3)، وأقيم عليه الحد، لأنه إذا علم التحريم فحقه أن يمتنع. وكذا يعذر جاهل عينه، بأن ظنه ماء أو شرابا محللا.