الفصل الخامس والحد في شرب قليل المسكر وكثيره، وإن اختلفت أجناسه، إذا كان شاربه كامل العقل، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، مسلما أو كافرا، متظاهرا بذلك بين المسلمين، ثمانون جلدة بدليل إجماع الطائفة.
وقد روي من طرق المخالف: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد شارب الخمر ثمانين (1)، ورووا عن علي عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (2) فيجب أن يحد حد المفتري، ولا مخالف له من الصحابة في ذلك.
ويقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة، وقد حد فيما قبلها، بدليل الإجماع المشار إليه، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الإجماع، وأيضا فقد ثبت تحريم شربه بما قدمناه فيما مضى، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم حد الخمر، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.
وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده، حكم التائب من الزنا وغيره، مما يوجب حدا لله تعالى، ولا يتعلق به حق لآدمي وقد تقدم، ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان، والمرأة في ثيابها.