المرتد، وإن شربه غير مستحل لزمه الحد.
والتصرف في المسكرات بالمشارات، وعلاجها، واتخاذها، واتخاذ الأدوية المعجونة بها لم يخل: إما تصرف فيه مستحلا، أو غير مستحل. فالأول يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل. والثاني ينهي عنه، فإن انتهى، وإلا أدب، فإن عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة.
والفقاع في حكم الخمر في التحريم، والنجاسة، ووجوب الحد، أو التعزير، أو التأديب على شربه.
ومن يستحل شيئا من المحرمات، وهو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد، فإن شرب أو أكل غير مستحل عزر، فإن عاد غلظ عليه العقوبة، فإن تكرر منه قتل عبرة لغيره.
فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها السارق: من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا.
وإنما يجب فيها القطع بتسعة شروط: كونه كامل العقل غير مشتبه عليه بوجه، وأن يخرج المال من حرز مثله، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا، أو في قدر قيمته، وأن يخرج دفعة واحدة، وأن يأخذ مستخفيا، وأن لا يكون المال له، ولا في حكمه، وأن لا يكون ضيفا في دار من له المال، إلا إذا كان البيت الذي فيه المال محرزا.
والسارق أربعة أضرب: حر بالغ عاقل، وعبد كذلك، وصبي، ومجنون.
فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز مثله ما قيمته، أو عينه ربع دينار، وأخرج دفعة واحدة مستخفيا، إلا إذا كان طعاما في عام المجاعة، ولم يشتبه عليه، ولم