التأديب. فإن فعل ذلك مستحلا له، استتيب. فإن تاب. وإلا وجب عليه ما يجب على المرتد.
وحكم الفقاع في شربه، ووجوب الحد على من شربه، وتأديب من أتجر فيه، وتعزير من استعمله، حكم الخمر على السواء بما ثبت عن أئمة آل محمد، عليهم السلام.
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بالاجماع. ومن تناول شيئا من ذلك محرما له، كان عليه التعزير.
فإن عاد بعد ذلك، أدب وغلظ عقابه. فإن تكرر منه ذلك دفعات، قتل ليكون عبرة لغيره.
ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه، عوقب على ذلك، حتى يتوب. فإن استحل ذلك، وجب عليه القتل. فإن أدب دفعتين، وعاد ثالثا، وجب عليه القتل.
والتجارة في السموم القاتلة محظورة، ووجب على من أتجر في شئ منها العقاب والتأديب. فإن استمر على ذلك، ولم ينته وجب عليه القتل.
ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك كلها، والطحال ومسوخ البر والسبع وسباع الطير وغير ذلك من المحرمات. فإن عاد، أدب ثانية. فإن استحل شيئا من ذلك، وجب عليه القتل.