أما التمر إذا غلى، ولم يبلغ حد الاسكار، ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.
وكذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.
____________________
ومعه على الخلاف السابق في باب الأطعمة (1).
قوله: (ويتعلق الحكم بالعصير... إلخ).
مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام. ويستمر حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلا أو دبسا على قول وإن بعد الفرض، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه.
ونبه بقوله: (وإن لم يقذف بالزبد) على خلاف بعض (2) العامة حيث وافقنا على تحريمه، بل صرح بنجاسته، لكن شرط فيه قذفه بالزبد.
ولو طبخ العنب نفسه ففي إلحاقه بعصيره وجهان، من عدم صدق اسم العصير عليه، ومن كونه في معناه.
قوله: (أما التمر إذا غلى... إلخ).
قوله: (ويتعلق الحكم بالعصير... إلخ).
مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام. ويستمر حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلا أو دبسا على قول وإن بعد الفرض، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه.
ونبه بقوله: (وإن لم يقذف بالزبد) على خلاف بعض (2) العامة حيث وافقنا على تحريمه، بل صرح بنجاسته، لكن شرط فيه قذفه بالزبد.
ولو طبخ العنب نفسه ففي إلحاقه بعصيره وجهان، من عدم صدق اسم العصير عليه، ومن كونه في معناه.
قوله: (أما التمر إذا غلى... إلخ).