____________________
والعلامة (1) وأكثر المتأخرين (2)، لروايات كثيرة (3) دلت على التسوية بينهما، منها رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنه ليس لهم أن يتظاهروا بشربها) (4).
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال علي عليه السلام: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه جلد المفتري) (5). وهو مطلق شامل للحر والعبد.
وذهب الصدوق (6) إلى تنصيفه على العبد، لرواية أبي بكر الحضرمي قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد) (7). وهذا الخبر معلل، وهو مقدم على غيره عند
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال علي عليه السلام: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه جلد المفتري) (5). وهو مطلق شامل للحر والعبد.
وذهب الصدوق (6) إلى تنصيفه على العبد، لرواية أبي بكر الحضرمي قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد) (7). وهذا الخبر معلل، وهو مقدم على غيره عند