____________________
النهاية (1)، ولم يذكر بلوغ العشرة.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (أن صبيان الكتاب ألقوا ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه) (2).
قوله: (وقيل: إن ضرب عبده... إلخ).
القول للشيخ (3) رحمه الله. وظاهره أنه على وجه الوجوب، لأنه قال:
(ومن ضرب عبده فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه).
والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من ضرب مملوكا حدا من الحدود، من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه) (4).
والمصنف - رحمه الله - حمل ذلك على الاستحباب، ومقتضاه حمل القول. وينبغي أن يكون الحمل للرواية. والأقوى الاستحباب.
والقول الذي ذكره المصنف موافق للرواية في كون الضرب حدا في غير موجب الحد. وأما الشيخ ففرض المسألة فيما لو ضربه فوق الحد. ومقتضاه الزيادة عليه في الحد الذي استوجبه شرعا، وهذا لا دليل عليه من النص.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (أن صبيان الكتاب ألقوا ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه) (2).
قوله: (وقيل: إن ضرب عبده... إلخ).
القول للشيخ (3) رحمه الله. وظاهره أنه على وجه الوجوب، لأنه قال:
(ومن ضرب عبده فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه).
والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من ضرب مملوكا حدا من الحدود، من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه) (4).
والمصنف - رحمه الله - حمل ذلك على الاستحباب، ومقتضاه حمل القول. وينبغي أن يكون الحمل للرواية. والأقوى الاستحباب.
والقول الذي ذكره المصنف موافق للرواية في كون الضرب حدا في غير موجب الحد. وأما الشيخ ففرض المسألة فيما لو ضربه فوق الحد. ومقتضاه الزيادة عليه في الحد الذي استوجبه شرعا، وهذا لا دليل عليه من النص.