____________________
فقال: لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني) (1).
وروى إسحاق (2) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا من ذلك.
وعمل بمضمونها الشيخ (3) وأتباعه (4).
والمصنف - رحمه الله - وافق على الأحكام الثلاثة غير الرجم، بناء على أصله السابق في حد المساحقة.
وابن إدريس (5) رد الأحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر، نظرا إلى وجود مقتضاه وهو المساحقة.
واعترض على الرجم بما أثبته سابقا من كون الحد الجلد مطلقا.
وعلى إلحاق الولد بالرجل بأنه غير مولود على فراشه، وقد قال صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) (6)، والبكر ليست فراشا له، لأن الفراش عبارة عن المعقود عليها مع إمكان الوطي، ولا هو من شبهة.
وعلى إلزام المرأة بالمهر، فإن البكر مختارة غير مكرهة، والزنا بالمختارة لا يوجب المهر، فهنا أولى. ولأنها بغي، وقد نهى (7) رسول الله صلى الله عليه وآله عن مهر البغي.
وروى إسحاق (2) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا من ذلك.
وعمل بمضمونها الشيخ (3) وأتباعه (4).
والمصنف - رحمه الله - وافق على الأحكام الثلاثة غير الرجم، بناء على أصله السابق في حد المساحقة.
وابن إدريس (5) رد الأحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر، نظرا إلى وجود مقتضاه وهو المساحقة.
واعترض على الرجم بما أثبته سابقا من كون الحد الجلد مطلقا.
وعلى إلحاق الولد بالرجل بأنه غير مولود على فراشه، وقد قال صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) (6)، والبكر ليست فراشا له، لأن الفراش عبارة عن المعقود عليها مع إمكان الوطي، ولا هو من شبهة.
وعلى إلزام المرأة بالمهر، فإن البكر مختارة غير مكرهة، والزنا بالمختارة لا يوجب المهر، فهنا أولى. ولأنها بغي، وقد نهى (7) رسول الله صلى الله عليه وآله عن مهر البغي.