____________________
الأصل في هذه المسألة ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: (بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام.
قال: وما حاجتكم؟
قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة.
قال: وما هي تخبرونا بها؟
فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟
فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها. وأقول: فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله تعالى. يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق وتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة، لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد.
قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما قلتم لأبي محمد، وما قال لكم؟ فأخبروه.
قال: وما حاجتكم؟
قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة.
قال: وما هي تخبرونا بها؟
فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟
فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها. وأقول: فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله تعالى. يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق وتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة، لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد.
قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما قلتم لأبي محمد، وما قال لكم؟ فأخبروه.