____________________
وقيل: متعلقه الأبوان معا، لأن نسبته إليهما واحدة، فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر. ولأن الولادة إنما يتم بهما، فهما والدان لغة وعرفا، وقد نسبت الولادة إلى الزنا، وهي قائمة بهما، فيكون القذف لهما. وهو أحد قولي العلامة (1) والشهيد في الشرح (2).
والثاني: أنه لا يثبت لأحدهما ولا للمواجه. أما المواجه فظاهر، لأنه لم ينسب الفعل إليه.
وأما الأبوان فلأن هذا اللفظ يحتمل كون الزنا مختصا بالأم، لأن الولادة مختصة بها كما ذكر، ويكون الأب مشبها (3) عليه أو مكرها، فلا يتحقق نسبته إليه بمجرد ذلك، وكونه من الأب، لأن النسب يقوم بكل واحد منهما، ويحتمل كون الأم مكرهة أو مشبها (4) عليها، ومع ذلك يصدق كونه مولودا من الزنا حيث يكون الأب زانيا، وكونه منهما، وإذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق، فتحصل الشبهة الدارئة للحد.
وهذا هو الظاهر من كلام المصنف هنا، لأن قوله: (لاحتمال انفراد الأب) لا يريد به أن الأب داخل في القذف على التقديرين، بل يريد أنه كما يحتمل كون النسبة إلى الأم يحتمل كونها إلى الأب، بأن يكون منفردا بالزنا، ومع الاحتمال يسقط الحد للشبهة.
وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا يوجب الحد، لتوقفه على مطالبة المستحق، وهو غير معلوم، كما لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح
والثاني: أنه لا يثبت لأحدهما ولا للمواجه. أما المواجه فظاهر، لأنه لم ينسب الفعل إليه.
وأما الأبوان فلأن هذا اللفظ يحتمل كون الزنا مختصا بالأم، لأن الولادة مختصة بها كما ذكر، ويكون الأب مشبها (3) عليه أو مكرها، فلا يتحقق نسبته إليه بمجرد ذلك، وكونه من الأب، لأن النسب يقوم بكل واحد منهما، ويحتمل كون الأم مكرهة أو مشبها (4) عليها، ومع ذلك يصدق كونه مولودا من الزنا حيث يكون الأب زانيا، وكونه منهما، وإذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق، فتحصل الشبهة الدارئة للحد.
وهذا هو الظاهر من كلام المصنف هنا، لأن قوله: (لاحتمال انفراد الأب) لا يريد به أن الأب داخل في القذف على التقديرين، بل يريد أنه كما يحتمل كون النسبة إلى الأم يحتمل كونها إلى الأب، بأن يكون منفردا بالزنا، ومع الاحتمال يسقط الحد للشبهة.
وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا يوجب الحد، لتوقفه على مطالبة المستحق، وهو غير معلوم، كما لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح