____________________
في لحاف واحد، فقال: أذو رحم؟ فقال: لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال:
يضربان ثلاثين سوطا) (1) الحديث. وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام:
(يجلدان حدا غير سوط) (2). فيكون الحكم في الغايتين وما بينهما منوطا بنظر الإمام. والمستند في الطرفين ضعيف.
وقال الصدوق (3) وابن الجنيد (4): إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد. وبه أخبار كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد) (5).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد) (6). ومثلها حسنة أبي عبيدة (7) عن أبي
يضربان ثلاثين سوطا) (1) الحديث. وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام:
(يجلدان حدا غير سوط) (2). فيكون الحكم في الغايتين وما بينهما منوطا بنظر الإمام. والمستند في الطرفين ضعيف.
وقال الصدوق (3) وابن الجنيد (4): إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد. وبه أخبار كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد) (5).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد) (6). ومثلها حسنة أبي عبيدة (7) عن أبي