الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
باب القول فيمن سرق زرعا أو تمرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن سارقا سرق ثمرا أو زرعا من بر أو شعير، أو تمر، أو فواكه فقطعه من أشجاره وأخذه من قبل حصاده وجذاذه لم يجب عليه قطع، وإنما يجب فيه القطع إذا كان صاحبه قد جذه وحصده وأدخله وقطعه وصيره في جرنه أو أدخله في غير ذلك من حرزه فإنه إذا سرقه في هذه الحال قطع فاما إذا كان معلقا في رؤوس أشجاره فلا قطع فيه، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا قطع في ثمر ولا كثر).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الثمر الذي الذي لا يقطع فيه فهو ما كان في أشجاره معلقا، والكثر فهو الجمار الذي يؤخذ من رأس النخلة، فأما إذا كان جمار في حرز فسرق منه ما يساوي عشرة دراهم وجب عليه فيه القطع.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل سرق دابة، أو بقرة أو ثمرة أو زرعا فقال: لا قطع في شئ من ذلك إلا أن يسرقه من جرين محظور عليه أو مراح أو حرز فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه رافع بن خديج أنه قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر) والكثر فهو الجمار.
باب القول فيمن عرفت عنده السرقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من عرفت عنده السرقة قضي عليه بردها، وإن كان قد استهلكها قضي عليه بغرمها إذا أقام عليها صاحبها البينة أنها له لم يبع ولم يهب إلا أن يأتي الذي هي عنده
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست