____________________
والمصنف - رحمه الله - قد أشار هنا إلى جوابه عن جميع ذلك. أما عن إلحاق الولد فلأنه مخلوق من مائه (1)، وهو غير زان، بل عن وطي صحيح، غايته أن التفريط من المرأة، وذلك لا يسقط حق الرجل، وإنما يوجب عدم إلحاقه بها من حيث بغيها، ونحن نقول به.
وأما المهر فلأن المساحقة سبب في إذهاب عذرتها، فلزمها عوضها وهو مهر نسائها. وفرق بينها وبين الزانية، لأن الزانية أذنت في الافتضاض وإذهاب العذرة فلا عوض لها، وهذه لم تأذن في ذلك، وإنما تعدت بالملاصقة المحرمة.
وبالجملة، فغير الشيخ وأتباعه من الموجبين للرجم على المساحقة يردون هذا الحديث وإن عملوا ببعض موجبه، وهو ما وافق القواعد الشرعية لذلك، لا لوروده فيه، وإلا لأوجبوا الرجم على المحصنة. ولقد كان القول به أولى، لصحة الرواية واعتبار حكمها، فكانت أرجح مما استدلوا به على عدمه.
وبقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة. أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا، لأنه لم يتولد منها، وإنما كانت سببا في تولده. وأما الصبية ففي إلحاقه بها وجهان، من حيث إنها ولدته من غير زنا فيلحق بها، ومن انتفاء سبب الالحاق، وهو العقد الصحيح أو الشبهة. ولأنه بحكم الزنا، ولهذا يجب عليها الحد. وهذا أقوى.
وأما المهر فلأن المساحقة سبب في إذهاب عذرتها، فلزمها عوضها وهو مهر نسائها. وفرق بينها وبين الزانية، لأن الزانية أذنت في الافتضاض وإذهاب العذرة فلا عوض لها، وهذه لم تأذن في ذلك، وإنما تعدت بالملاصقة المحرمة.
وبالجملة، فغير الشيخ وأتباعه من الموجبين للرجم على المساحقة يردون هذا الحديث وإن عملوا ببعض موجبه، وهو ما وافق القواعد الشرعية لذلك، لا لوروده فيه، وإلا لأوجبوا الرجم على المحصنة. ولقد كان القول به أولى، لصحة الرواية واعتبار حكمها، فكانت أرجح مما استدلوا به على عدمه.
وبقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة. أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا، لأنه لم يتولد منها، وإنما كانت سببا في تولده. وأما الصبية ففي إلحاقه بها وجهان، من حيث إنها ولدته من غير زنا فيلحق بها، ومن انتفاء سبب الالحاق، وهو العقد الصحيح أو الشبهة. ولأنه بحكم الزنا، ولهذا يجب عليها الحد. وهذا أقوى.