الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
عليه وعلى آله وسلم أنه لما جاءه ماعز بن مالك الأسلمي فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، فقال:
إني زنيت فأعرض عنه، فقال: إني زنيت، فأقبل عليه، فقال: أتيتها فقال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البير، فقال: نعم فقال: وهل تدري ما الزنى:
فقال: نعم، أتيتها، حراما كما يأتي الرجل أهله حلالا، قال: فما تريد بقولك؟ قال: أريد أن تطهرني يا رسول الله، فأمر به فرجم فمر برجلين فقال أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم مرجم الكلب، قال: فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انزلا فأصيبا من هذه الجيفة فقالا: غفر الله لك يا رسول الله أنأكل من هذه الجيفة؟ فقال: ما أصبتما من أخيكما آنفا أعظم من اصابتكما من هذه الجيفة، إنه الآن لفي أنهار الجنة يتقمص فيها.
باب القول في المملوك يقيم عليه سيده الحد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا زنى المملوك كان الإمام المتولي لا قامة الحد عليه دون سيده لأنه أولى بذلك منه لان الله أمره به، ولم يأمر سيده، ف ان لم يكن امام فلا بأس أن يقيم السيد الحد على عبده.
وقد روي عن الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث، وحديث عن علي بن أبي طالب عليه السلام ولسنا ندري ما صحة ذلك، فأما الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم) وأما الحديث
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست