الرابعة عشرة: الكفاءة معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة، وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف قولان، أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها.
الخامسة عشرة: ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد، نعم هو شرط في وجوب الإجابة.
السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر.
السابعة عشرة: لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه إن حلت له في الحال، وتحرم إن توقف على المحلل.
وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا من الزوج، ويجوز من غيره.
الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير، ولو عقد صح، وقيل يكره.
التاسعة عشرة: يكره العقد على القابلة المربية، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته، أما قبل تزويجه فلا كراهية. وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج العشرون: تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى.