____________________
وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد) (1).
وقد عرفت (2) مرارا حال أبي بصير واشتراكه، وأن صحة روايته إضافية.
وأما زنا المجنون بالكاملة فلا إشكال في وجوب الحد كملا على الكاملة.
وأما المجنون فاختلف في حكمه، فذهب الشيخان (3) وجماعة (4) إلى ثبوت الحد عليه كملا، حتى لو كان محصنا رجم، استنادا إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟
فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة تستكره ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها) (5).
وذهب الشيخ في كتابي الفروع (6) وابن إدريس (7) وأكثر (8) المتأخرين إلى
وقد عرفت (2) مرارا حال أبي بصير واشتراكه، وأن صحة روايته إضافية.
وأما زنا المجنون بالكاملة فلا إشكال في وجوب الحد كملا على الكاملة.
وأما المجنون فاختلف في حكمه، فذهب الشيخان (3) وجماعة (4) إلى ثبوت الحد عليه كملا، حتى لو كان محصنا رجم، استنادا إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟
فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة تستكره ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها) (5).
وذهب الشيخ في كتابي الفروع (6) وابن إدريس (7) وأكثر (8) المتأخرين إلى