رجم، وكان عليها جلد مائة. ويجب على الصبي والصبية التأديب.
والرجل إذا زنا بمجنونة، لم يكن عليه رجم، وكان عليه جلد مائة، وليس على المجنونة شئ. فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما جلد مائة أو الرجم.
ومن زنا، وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك، درأت التوبة عنه الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحد. ولم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقر على نفسه عند الإمام، ثم أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. ومتى لم يتب، لم يجز للإمام العفو عنه على حال.
وإذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملته، كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه.
ومن عقد على امرأة في عدتها، ودخل بها عالما بذلك، وجب عليه الحد. فإن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها، كان عليها الرجم. وإن كانت التطليقة بائنة، أو كانت عدة المتوفى عنها زوجها، كان عليها مائة جلدة لا غير.
فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام،