ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
(56) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
(57) 57 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(58) 58 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
(59) 59 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.