____________________
بصير عن الصادق عليه السلام: (في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا رجمت) (1). ولنقص اللذة فيه، فلا يجب فيه من العقوبة ما يجب في الكامل.
ولأصالة البراءة، ووجود الشبهة الدارئة للحد الزائد عن المتفق عليه.
وذهب جماعة - منهم ابن الجنيد (2) وأبو الصلاح (3) وابن إدريس (4)، وهو ظاهر المفيد (5) - إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا، لتحقق الاحصان والزنا المقتضي لكمال الحد بالرجم. ولا عبرة بكمال اللذة ونقصانها، مع أنه لا يتم في المجنونة.
ويؤيده وجوب الحد كملا لو زنى بالكاملة مجنون. ومع ذلك لا نص على حكم المجنونة، بخلاف الصبية، فالحاقها بها قياس مع وجود الفارق.
مع أنه وردت روايات بإطلاق حد البالغ منهما، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره. فروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ
ولأصالة البراءة، ووجود الشبهة الدارئة للحد الزائد عن المتفق عليه.
وذهب جماعة - منهم ابن الجنيد (2) وأبو الصلاح (3) وابن إدريس (4)، وهو ظاهر المفيد (5) - إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا، لتحقق الاحصان والزنا المقتضي لكمال الحد بالرجم. ولا عبرة بكمال اللذة ونقصانها، مع أنه لا يتم في المجنونة.
ويؤيده وجوب الحد كملا لو زنى بالكاملة مجنون. ومع ذلك لا نص على حكم المجنونة، بخلاف الصبية، فالحاقها بها قياس مع وجود الفارق.
مع أنه وردت روايات بإطلاق حد البالغ منهما، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره. فروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ