اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٥
حراما ولم تحرم الأولى.
الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على إجازتها، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت، وقيل يجوز وهو مشهور، فعلى الأول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت، وتكفي الأمة الواحدة، وعلى الثاني تباح اثنتان.
الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل، وإلا فلا.
الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الأصح، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على الأصح، وإن أصرت.
الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم يحرم.
السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها.
السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة، كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الأصح، وكذا بملك اليمين إجماعا.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257