حراما ولم تحرم الأولى.
الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على إجازتها، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت، وقيل يجوز وهو مشهور، فعلى الأول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت، وتكفي الأمة الواحدة، وعلى الثاني تباح اثنتان.
الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل، وإلا فلا.
الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الأصح، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على الأصح، وإن أصرت.
الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم يحرم.
السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها.
السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة، كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الأصح، وكذا بملك اليمين إجماعا.