وإذا زنت المجنونة لم تحد (1)، وإذا زنى المجنون حد، [لأن المجنون يأتي وهي تؤتى] (2) (3).
وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان (4).
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر، ضرب الحد مائة جلدة ولا (5) يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (6)، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب (7).
وإن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: إستكرهني فإنه يدرأ (8) عنها الحد به (9)، لأنها قد أوقعت (10) شبهة (11).