تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٧
خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
(45) 45 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
(47) 47 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غيره محصن.
(48) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
(49) 49 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
____________________
له تصانيف منها: كتاب التأريخ ولم يتمه، كتاب دعاء السفر، كتاب الافضال، كتاب مناسك الحج كبير، كتاب مناسك الحج صغير، كتاب الرسالة إلى حفيده أبي طاهر محمد بن عبيد الله بن أبي غالب أحمد " المترجم له (8) " المولود لثلاث خلون من شوال سنة 352 هج‍.
- 6 - هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد " 1 " التلعكبري " 2 " من بني شيبان يكنى أبا محمد (3) قال الشيخ الطوسي عنه: (جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير روى جميع الأصول والمصنفات (4) وقال

- ٤٥ - ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨ - ٤٧ - الكافي ج ص ٢٩٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠ - ٤٨ - ٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٩
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311