إحداهما: يرجم لا غير. والأخرى: يجمع له بين الحدين. وهو أشبه.
____________________
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الجمع للشاب بين الحدين مذهب الشيخين (1) والمرتضى (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4).
ووجهه: الجمع بين الآية (5) الدالة على الجلد والرواية (6)، مع الاجماع الدالين على رجم المحصن. ومنه صحيحة محمد (7) بن مسلم وزرارة (8) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (المحصن يجلد مائة ويرجم). والمفرد المحلى باللام يفيد العموم عند بعض (9) الأصوليين. ولما روي أن عليا عليه السلام جلد سراقة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحد حدين؟ فقال: (حددتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) (10). فإن كانت شابة
ووجهه: الجمع بين الآية (5) الدالة على الجلد والرواية (6)، مع الاجماع الدالين على رجم المحصن. ومنه صحيحة محمد (7) بن مسلم وزرارة (8) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (المحصن يجلد مائة ويرجم). والمفرد المحلى باللام يفيد العموم عند بعض (9) الأصوليين. ولما روي أن عليا عليه السلام جلد سراقة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحد حدين؟ فقال: (حددتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) (10). فإن كانت شابة