____________________
إليه. واستدل عليه بأن الأصل قبول الشهادة على الشهادة، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.
قال: (وأيضا روى (1) أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا، فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى إن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل) (2).
والمذهب هو المشهور. وعليه، فالمعتبر تعذر حضور الأصل لموت، أو زمانة، أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم وإن كان حاضرا، أو يوجب له تحمل مشقة لا تتحمل غالبا. ولا فرق بين أن يكون فوق مسافة العدوي، وهي التي لو خرج بكرة لأداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا، ودونها عندنا، عملا بالأصل.
واشترط بعض العامة (3) كونه فوق مسافة القصر، وآخرون مسافة العدوي.
وإلى خلافهما أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: (ولا تقدير لها) لأنه رجوع إلى ما لا دليل عليه. وفي خبر محمد بن مسلم السابق (4): (ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها).
قال: (وأيضا روى (1) أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا، فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى إن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل) (2).
والمذهب هو المشهور. وعليه، فالمعتبر تعذر حضور الأصل لموت، أو زمانة، أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم وإن كان حاضرا، أو يوجب له تحمل مشقة لا تتحمل غالبا. ولا فرق بين أن يكون فوق مسافة العدوي، وهي التي لو خرج بكرة لأداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا، ودونها عندنا، عملا بالأصل.
واشترط بعض العامة (3) كونه فوق مسافة القصر، وآخرون مسافة العدوي.
وإلى خلافهما أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: (ولا تقدير لها) لأنه رجوع إلى ما لا دليل عليه. وفي خبر محمد بن مسلم السابق (4): (ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها).