ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا، ويذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم. وفيه تردد.
أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحملا، لاعتياد التسامح بمثله. وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال.
____________________
إنما يجوز التحمل إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت.
ولمعرفته أسباب ذكرها المصنف - رحمه الله - في ثلاث مراتب.
أحدها: الاسترعاء. وهو: التماس شاهد الأصل رعاية شهادته. والشهادة بها والشهادة معه جائزة إجماعا. ولكن اختلفوا في كيفيته، فذكر المصنف - رحمه الله - والأكثر أن يقول شاهد الأصل للفرع: اشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان... إلخ. وفي معناها أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر. وكذا لو قال:
أشهدك على شهادتي، أو يقول: إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد. ولا يقول: أشهدك عن شهادتي... إلخ.
والفرق بين (على) و (عن) أن قوله: (أشهدك على شهادتي) تحميل، وقوله: (عن شهادتي) إذن في الأداء، فكأنه يقول: أدها عني، إذ لإذنه أثر في الطريق، ألا تراه لو قال له بعد التحميل: لا تؤد عني تلك الشهادة، امتنع عليه الأداء.
ولمعرفته أسباب ذكرها المصنف - رحمه الله - في ثلاث مراتب.
أحدها: الاسترعاء. وهو: التماس شاهد الأصل رعاية شهادته. والشهادة بها والشهادة معه جائزة إجماعا. ولكن اختلفوا في كيفيته، فذكر المصنف - رحمه الله - والأكثر أن يقول شاهد الأصل للفرع: اشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان... إلخ. وفي معناها أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر. وكذا لو قال:
أشهدك على شهادتي، أو يقول: إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد. ولا يقول: أشهدك عن شهادتي... إلخ.
والفرق بين (على) و (عن) أن قوله: (أشهدك على شهادتي) تحميل، وقوله: (عن شهادتي) إذن في الأداء، فكأنه يقول: أدها عني، إذ لإذنه أثر في الطريق، ألا تراه لو قال له بعد التحميل: لا تؤد عني تلك الشهادة، امتنع عليه الأداء.