____________________
عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها) (1). و (لا ينبغي) وإن كان ظاهره الكراهة إلا أنه فسر به النهي في الآية، والأصل فيه التحريم، فيحمل التفسير عليه.
ورواية جراح المدائني عنه عليه السلام قال: (إذا دعيت إلى الشهادة فأجب) (2).
وصحيحة محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: (في قول الله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد على دين أو حق لم يسع لك أن تقاعس عنه) (3).
وغيرها من الأخبار (4) الكثيرة الدالة بعمومها أو إطلاقها على المطلوب.
ولأنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات، فوجب في الحكمة إيجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا.
وذهب ابن إدريس (5) - رحمه الله - إلى عدم الوجوب، عملا بالأصل، وطعنا في الأخبار ودلالة الآية، لأن إطلاق الشهداء حقيقة بعد تحمل الشهادة، فتكون مخصوصة بالأداء، وإلا لزم المجاز أو الاشتراك.
ورواية جراح المدائني عنه عليه السلام قال: (إذا دعيت إلى الشهادة فأجب) (2).
وصحيحة محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: (في قول الله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد على دين أو حق لم يسع لك أن تقاعس عنه) (3).
وغيرها من الأخبار (4) الكثيرة الدالة بعمومها أو إطلاقها على المطلوب.
ولأنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات، فوجب في الحكمة إيجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا.
وذهب ابن إدريس (5) - رحمه الله - إلى عدم الوجوب، عملا بالأصل، وطعنا في الأخبار ودلالة الآية، لأن إطلاق الشهداء حقيقة بعد تحمل الشهادة، فتكون مخصوصة بالأداء، وإلا لزم المجاز أو الاشتراك.