وفي صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا.
وفي صورة السماع لا عنده، يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب كذا.
____________________
ووجه الاشكال: من حيث اشتمال الصيغتين على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح فيه.
واستشكاله في الفرق يحتمل معنيين:
أحدهما - وهو الأظهر -: إلحاق الأولى بالثانية في عدم القبول، لقيام الاحتمال بالتسامح والوعد، فيكون الاشكال موافقا لتردده السابق في حكم ما لو ذكر السبب، ويقتضي عدم قبول الشهادة في الموضعين، بخلاف ما ذكره الشيخ (1) وغيره (2) من الفرق وقبول الأولى دون الثانية.
والثاني: إلحاق الثانية بالأولى في القبول، لاشتراكهما في الشهادة بصيغة الجزم الذي لا يصح للعدل أن يتلفظ به من غير علم بالحال، ولا يجوز في سماعه ذلك ممن لا يوثق به أو وعد ونحوه. إلا أن هذا الحكم بعيد، بل لم يقل به أحد وإن كان محتملا.
والمحصل من الاشكال هو أن الحكم في إحداهما بالقبول دون الأخرى ترجيح من غير مرجح، ردا على الشيخ (3) حيث فرق.
قوله: (ففي صورة الاسترعاء... إلخ).
واستشكاله في الفرق يحتمل معنيين:
أحدهما - وهو الأظهر -: إلحاق الأولى بالثانية في عدم القبول، لقيام الاحتمال بالتسامح والوعد، فيكون الاشكال موافقا لتردده السابق في حكم ما لو ذكر السبب، ويقتضي عدم قبول الشهادة في الموضعين، بخلاف ما ذكره الشيخ (1) وغيره (2) من الفرق وقبول الأولى دون الثانية.
والثاني: إلحاق الثانية بالأولى في القبول، لاشتراكهما في الشهادة بصيغة الجزم الذي لا يصح للعدل أن يتلفظ به من غير علم بالحال، ولا يجوز في سماعه ذلك ممن لا يوثق به أو وعد ونحوه. إلا أن هذا الحكم بعيد، بل لم يقل به أحد وإن كان محتملا.
والمحصل من الاشكال هو أن الحكم في إحداهما بالقبول دون الأخرى ترجيح من غير مرجح، ردا على الشيخ (3) حيث فرق.
قوله: (ففي صورة الاسترعاء... إلخ).