____________________
القاضي (1) - إلى الحكم بشهادة أعدلهما، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كانت عدالتهما واحدة لم يجز الشهادة) (2).
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها متروكا، من حيث اشتماله على شهادة الرجل الواحد على الواحد، إلا أن المطلوب يتم منها. على أن ذكر الواحد لا ينفي غيره، فيمكن حملها على وجه يصح.
ولكن يشكل تمشيها على القول المشهور من اشتراط تعذر حضور شاهد الأصل.
والمصنف - رحمه الله - قال: يمكن ذلك على تقدير أن يقول الأصل: لا أعلم.
واعترضه السيد عميد الدين (3) - رحمه الله - بأنه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان الأصل، لأنه غير شاهد.
وأورد عليه الشهيد - رحمه الله - أيضا بأن ذلك غير منطوق الرواية، لتضمنها قوله: (لم أشهده).
ثم وجهها بأنه: (لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع. سلمنا لكن المراد إذا كان الأصل والفرع متفقين، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع، للاستغناء بالأصل، وزيادة الكلفة
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها متروكا، من حيث اشتماله على شهادة الرجل الواحد على الواحد، إلا أن المطلوب يتم منها. على أن ذكر الواحد لا ينفي غيره، فيمكن حملها على وجه يصح.
ولكن يشكل تمشيها على القول المشهور من اشتراط تعذر حضور شاهد الأصل.
والمصنف - رحمه الله - قال: يمكن ذلك على تقدير أن يقول الأصل: لا أعلم.
واعترضه السيد عميد الدين (3) - رحمه الله - بأنه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان الأصل، لأنه غير شاهد.
وأورد عليه الشهيد - رحمه الله - أيضا بأن ذلك غير منطوق الرواية، لتضمنها قوله: (لم أشهده).
ثم وجهها بأنه: (لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع. سلمنا لكن المراد إذا كان الأصل والفرع متفقين، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع، للاستغناء بالأصل، وزيادة الكلفة