حضور شاهد الأصل، وإنما يجوز ذلك مع تعذره، إما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة. وبه قال الفقهاء (1) إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة.
فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة، وهو ثلاثة أيام (2).
وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه، ويقيم الشهادة، ويعود فيبيت في منزله (3).
وقال الشافعي: الاعتبار بالمشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، وإن لم تكن مشقة لم يحكم، والمشقة قريب مما قال أبو يوسف (4).
وفي أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان (5).
دليلنا على الأول: أنه إجماع، والثاني: فيه خلاف.
والدليل على جوازه، أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع