الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص (1) فشهد بعضهم لبعض، فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم " (2).
3284 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " تجوز (3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني لغير سيده.
3285 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام - أو قال: سأله بعض أصحابه - عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا (4) تقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه ".