____________________
وربما رجح بعضهم (عن)، بل ناقش في (على)، من حيث إنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها، وإنما هي مشهود بها، والمشهود عليه هو الشاهد، ولا بد من التمييز بين المشهود به وله وعليه.
لكن رعاية التحمل في (على) سهل أمرها، وأخرجها عن كون الشهادة مشهودا عليها صرفا. مضافا إلى كونه هو المشهور في الاستعمال.
وثانيها: أن يسمعه يشهد عند الحاكم أن لفلان على فلان كذا، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، لأنه لا يتصدى لإقامة الشهادة عند الحاكم إلا بعد تحقق الوجوب. وللحاكم أيضا أن يشهد على شهادته عند حاكم آخر. والشهادة عند المحكم (1) كالشهادة عند الحاكم المنصوب من الإمام، لأنه لا يشهد عند المحكم (2) أيضا إلا وهو جازم بثبوت المشهود به.
وألحق بهذه المرتبة قوله: عندي شهادة مجزومة أو مثبوتة بأن على فلان لفلان كذا. وكذا لو قال: شهادة لا أرتاب فيها، أو لا أشك.
ويظهر من كلام ابن الجنيد منع هذه المرتبة، لأنه قال: (ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم المشهود على شهادته، دون أن يسترعيهم إياها ويقول لهم بعد وصفه حال شهادته: فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بكذا) (3).
وثالثها: أن يبين سبب الوجوب، فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية. فيجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند الحاكم، ولا وجد منه استرعاء، لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد
لكن رعاية التحمل في (على) سهل أمرها، وأخرجها عن كون الشهادة مشهودا عليها صرفا. مضافا إلى كونه هو المشهور في الاستعمال.
وثانيها: أن يسمعه يشهد عند الحاكم أن لفلان على فلان كذا، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، لأنه لا يتصدى لإقامة الشهادة عند الحاكم إلا بعد تحقق الوجوب. وللحاكم أيضا أن يشهد على شهادته عند حاكم آخر. والشهادة عند المحكم (1) كالشهادة عند الحاكم المنصوب من الإمام، لأنه لا يشهد عند المحكم (2) أيضا إلا وهو جازم بثبوت المشهود به.
وألحق بهذه المرتبة قوله: عندي شهادة مجزومة أو مثبوتة بأن على فلان لفلان كذا. وكذا لو قال: شهادة لا أرتاب فيها، أو لا أشك.
ويظهر من كلام ابن الجنيد منع هذه المرتبة، لأنه قال: (ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم المشهود على شهادته، دون أن يسترعيهم إياها ويقول لهم بعد وصفه حال شهادته: فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بكذا) (3).
وثالثها: أن يبين سبب الوجوب، فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية. فيجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند الحاكم، ولا وجد منه استرعاء، لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد