____________________
ولم يخالف في ذلك إلا ابن حمزة (1)، فإنه حكم بتقديم أعدلهما. ومال إليه في المختلف (2)، مؤولا به الرواية السابقة. وقد تقدم.
وإن كان قبل الحكم وقبل أداء الشهادة، فلا إشكال في بطلانها أيضا، لأنها شهادة على فاسق أو غيره ممن لا تقبل شهادته، ولسقوط اعتبار الفرع بحضور الأصل.
وإن كان بعد الشهادة وقبل الحكم، فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك. أما مع الحضور فلسقوط اعتبار الفرع، فلو حكم به اقتضى (3) الحكم بشهادة الفرع مع حضور الأصل، وهو ممنوع. وأما مع عروض قوادح الشهادة فلصدق القضاء بشهادة الفاسق ونحوه، لأن الفرع إنما يؤدي شهادة الأصل، والحكم إنما هو بها، وكما لو فسق الأصل بعد شهادته وقبل الحكم.
ووجهوه أيضا بأن هذه الحالات لا تهجم دفعة واحدة، بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم، والردة تشعر بخبث في العقيدة سابق، والعداوة لضغائن كانت مستكنة، وليس لمدة الريبة من قبل ضبط، فينعطف إلى حالة التحمل.
ولو فرض زوالها قبل الشهادة عليه فهل للفرع أن يشهد بالتحمل الأول، أم يحتاج إلى تحمل جديد، بناء على انعطاف الريبة إلى حالة التحمل؟ فيه وجهان ناشئان من كونه عدلا عند الشهادة عليه وعند أدائها، ومن الريبة المذكورة.
ولا يقدح طرو جنون الأصل والاغماء عليه، والعمى فيما لا تقبل شهادة الأعمى فيه، كما لو مات، لأن ذلك لا يوقع ريبة فيما مضى، ولأن العمى لا يبطل أهلية الشهادة بالكلية.
وإن كان قبل الحكم وقبل أداء الشهادة، فلا إشكال في بطلانها أيضا، لأنها شهادة على فاسق أو غيره ممن لا تقبل شهادته، ولسقوط اعتبار الفرع بحضور الأصل.
وإن كان بعد الشهادة وقبل الحكم، فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك. أما مع الحضور فلسقوط اعتبار الفرع، فلو حكم به اقتضى (3) الحكم بشهادة الفرع مع حضور الأصل، وهو ممنوع. وأما مع عروض قوادح الشهادة فلصدق القضاء بشهادة الفاسق ونحوه، لأن الفرع إنما يؤدي شهادة الأصل، والحكم إنما هو بها، وكما لو فسق الأصل بعد شهادته وقبل الحكم.
ووجهوه أيضا بأن هذه الحالات لا تهجم دفعة واحدة، بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم، والردة تشعر بخبث في العقيدة سابق، والعداوة لضغائن كانت مستكنة، وليس لمدة الريبة من قبل ضبط، فينعطف إلى حالة التحمل.
ولو فرض زوالها قبل الشهادة عليه فهل للفرع أن يشهد بالتحمل الأول، أم يحتاج إلى تحمل جديد، بناء على انعطاف الريبة إلى حالة التحمل؟ فيه وجهان ناشئان من كونه عدلا عند الشهادة عليه وعند أدائها، ومن الريبة المذكورة.
ولا يقدح طرو جنون الأصل والاغماء عليه، والعمى فيما لا تقبل شهادة الأعمى فيه، كما لو مات، لأن ذلك لا يوقع ريبة فيما مضى، ولأن العمى لا يبطل أهلية الشهادة بالكلية.