مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢٠٨

____________________
الشيخان (1)، والمرتضى (2)، وسلار (3)، والقاضي (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف، وأكثر المتأخرين (6).
والمستند التوفيق بين الأدلة. ويناسب حمل أدلة المنع على شهادته على مولاه مشابهته للولد في عدم قبول شهادته على والده، لاشتراكهما في وجوب الطاعة وتحريم العصيان والعقوق.
وفيه نظر، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين، لما ذكرناه سابقا، ولما سيأتي (7) من الأخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار، فيمكن حملها عليه. وتشبيهه بالولد ممنوع. ولو سلم فالأصل ممنوع أيضا. وقد تقدم (8).
واستدل في المختلف (9) لعدم قبول شهادته على مولاه بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردا

(١) النهاية: ٣٣١، المقنعة: ٧٢٦.
(٢) الإنتصار: ٢٤٦.
(٣) المراسم: ٢٣٢.
(٤) المهذب ٢: ٥٥٧.
(٥) السرائر ٢: ١٣٥.
(6) المختلف: 721، غاية المراد: 322، التنقيح الرائع 4: 301.
(7) في ص: 210.
(8) في ص: 195.
(9) المختلف: 721.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست