____________________
هذا مع أن صدر الرواية تضمن قبول شهادة المملوك على أهل الكتاب، وهو ينافي عدم قبول شهادته مطلقا.
وأيضا فإن محمد بن (1) مسلم روى أيضا قبول شهادة المملوك على الحر المسلم، وروى (2) قبول شهادته مطلقا، فلا وجه لترجيح المنع.
وأما صحيحة الحلبي فليست صريحة في عدم القبول، وقابلة للتأويل جمعا. واقترانه بولد الزنا في الشهادة يطرق الاحتمال أيضا، لما سيأتي (3) من الخلاف فيه.
وأما رواية سماعة فوقوفها يوقف حالها، مضافا إلى ضعف سندها، فلا عبرة بها.
وأما كون الشهادة من المناصب المرتفعة عن مقام المملوكية فظاهر المنع، بل عين المتنازع، وفيما يسوغ للعبد من المناصب - كالإمامة - ما هو أشرف منها.
واستغراق وقته في خدمة سيده لا ينافي قبول شهادته، لامكان وقوع ما لا ينافي ذلك ولو بإذنه.
فهذان القولان طرفا الأقوال، وبقي بينهما وسائط.
الثالث: قبولها مطلقا إلا على مولاه. وهذا مذهب الأكثر، ومنهم
وأيضا فإن محمد بن (1) مسلم روى أيضا قبول شهادة المملوك على الحر المسلم، وروى (2) قبول شهادته مطلقا، فلا وجه لترجيح المنع.
وأما صحيحة الحلبي فليست صريحة في عدم القبول، وقابلة للتأويل جمعا. واقترانه بولد الزنا في الشهادة يطرق الاحتمال أيضا، لما سيأتي (3) من الخلاف فيه.
وأما رواية سماعة فوقوفها يوقف حالها، مضافا إلى ضعف سندها، فلا عبرة بها.
وأما كون الشهادة من المناصب المرتفعة عن مقام المملوكية فظاهر المنع، بل عين المتنازع، وفيما يسوغ للعبد من المناصب - كالإمامة - ما هو أشرف منها.
واستغراق وقته في خدمة سيده لا ينافي قبول شهادته، لامكان وقوع ما لا ينافي ذلك ولو بإذنه.
فهذان القولان طرفا الأقوال، وبقي بينهما وسائط.
الثالث: قبولها مطلقا إلا على مولاه. وهذا مذهب الأكثر، ومنهم