أما الفاسق المستتر، إذا أقام فردت، ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر. لكن الأشبه القبول.
____________________
عد بعضهم (1) من أسباب التهمة أن يدفع عار الكذب عن نفسه، فإذا شهد فاسق مستتر بفسقه فرد الحاكم شهادته ثم تاب فشهادته مقبولة بعد ذلك، لكن لو أعاد تلك الشهادة قيل: لا تقبل.
وهذا بخلاف ما لو ردت شهادة الفاسق المعلن فسقه أو العبد أو الصبي أو الكافر، ثم تاب الفاسق وأعتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر، فأعادوا شهادتهم، فإنها تقبل.
والفرق من وجهين:
أحدهما: أن العدالة والفسق يدركان بالنظر والاجتهاد، فإذا أدى نظر الحاكم واجتهاده إلى فسق الشاهد حكم بردها، وما حكم برده فقد أبطله، فليس له أن يصححه من تلك الجهة التي أبطله بها. والعبد والصبي والكافر والفاسق المعلن ليس لهم أهلية الشهادة، وما أتوا به ليس بشهادة معتد بها حتى تقبل أو ترد، ولو علم الحاكم حالهم لم يصغ إلى كلامهم، فليس في أمرهم نظر ولا اجتهاد.
والثاني: أن المذكورين لا يتعيرون برد الشهادة. أما العبد والصبي فليس إليهما نقصانهما. وأما الكافر فلا يعتقد كفره نقصانا، بل يفتخر به، ولا يبالي برد
وهذا بخلاف ما لو ردت شهادة الفاسق المعلن فسقه أو العبد أو الصبي أو الكافر، ثم تاب الفاسق وأعتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر، فأعادوا شهادتهم، فإنها تقبل.
والفرق من وجهين:
أحدهما: أن العدالة والفسق يدركان بالنظر والاجتهاد، فإذا أدى نظر الحاكم واجتهاده إلى فسق الشاهد حكم بردها، وما حكم برده فقد أبطله، فليس له أن يصححه من تلك الجهة التي أبطله بها. والعبد والصبي والكافر والفاسق المعلن ليس لهم أهلية الشهادة، وما أتوا به ليس بشهادة معتد بها حتى تقبل أو ترد، ولو علم الحاكم حالهم لم يصغ إلى كلامهم، فليس في أمرهم نظر ولا اجتهاد.
والثاني: أن المذكورين لا يتعيرون برد الشهادة. أما العبد والصبي فليس إليهما نقصانهما. وأما الكافر فلا يعتقد كفره نقصانا، بل يفتخر به، ولا يبالي برد