مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢٠٦

____________________
في حديث، وفي آخره: (العبد المملوك لا تجوز شهادته) (1). والمراد بنفي الجواز نفي القبول، إذ هو الظاهر.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا ولا عبد) (2).
ورواية سماعة قال: (سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم) (3).
ومن الاعتبار أن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا تليق بحال العبد كالقضاء. ولاستغراق وقته (4) بحقوق سيده، فلا يتفرغ لتحمل الشهادة ولا لأدائها.
ولأن نفوذ القول على الغير نوع ولاية، فيعتبر فيها الحرية كما في سائر الولايات.
وفيه نظر، لأن الجواز المنفي مغاير للقبول في المفهوم، فحمله عليه - خصوصا مع معارضة تلك (5) الأدلة الكثيرة - ليس بجيد. ومن الجائز حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه، لما في ذلك من تعطيل حق سيده، والانتفاع به بغير إذنه. ولو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى، مراعاة للجمع.

(١) التهذيب ٦: ٢٤٩ ح ٦٣٨، الاستبصار ٣: ١٦ ح ٤٦، الوسائل ١٨: ٢٥٦ ب (٢٣) من أبواب الشهادات ح ١٠.
(٢) التهذيب ٦: ٢٤٤ ح ٦١٢، الوسائل ١٨: ٢٧٧ ب (٣١) من أبواب الشهادات ح ٦.
(٣) التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٥٩٩، الاستبصار ٣: ١٤ ح 38، الوسائل 18: 278 ب (32) من أبواب الشهادات ح 3.
(4) في (أ): رقبته.
(5) في (خ): معارضته لتلك.
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست