____________________
المملوك إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في الشهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك) (1).
وحسنة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان) (2).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (3).
وهذه الأخبار كلها تدل على القبول مطلقا، وتخصيصها على خلاف الأصل.
الثاني: عدم قبولها مطلقا. ذهب إلى ذلك الحسن بن أبي عقيل (4) من أصحابنا. وهو قول أكثر العامة (5).
ومستنده من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
وحسنة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان) (2).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (3).
وهذه الأخبار كلها تدل على القبول مطلقا، وتخصيصها على خلاف الأصل.
الثاني: عدم قبولها مطلقا. ذهب إلى ذلك الحسن بن أبي عقيل (4) من أصحابنا. وهو قول أكثر العامة (5).
ومستنده من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام