____________________
في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين) (1). وروى إسماعيل بن مهران (2) مثله.
وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس (3)، مع أنه في الشرح (4) اختار المشهور، معولا على الاجماع المنقول بخبر الواحد.
واعترض في المختلف (5) على الاحتجاج بالآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول.
وأجيب (6) بأنه لولاه لزم العبث في إقامتها، وبأنه معطوف على القبول وهو الشهادة على نفسه، ومعطوف عليه بالقبول وهو الشهادة على الأقربين، فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام، وأنه محال.
وعلى القولين ففي تعدي الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد وجهان، من الشك في صدق الأبوة والبنوة على الجد وولد الولد بطريق الحقيقة.
وأولى بالقبول هنا لو قيل به في القريب.
ولا يتعدى إلى الأب والولد من الرضاعة، لعدم كونه ولدا حقيقة، ومن ثم لم يتبادر إليه عند الاطلاق، وصح سلبه عنه. مع احتمال دخوله.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: (سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه،
وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس (3)، مع أنه في الشرح (4) اختار المشهور، معولا على الاجماع المنقول بخبر الواحد.
واعترض في المختلف (5) على الاحتجاج بالآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول.
وأجيب (6) بأنه لولاه لزم العبث في إقامتها، وبأنه معطوف على القبول وهو الشهادة على نفسه، ومعطوف عليه بالقبول وهو الشهادة على الأقربين، فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام، وأنه محال.
وعلى القولين ففي تعدي الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد وجهان، من الشك في صدق الأبوة والبنوة على الجد وولد الولد بطريق الحقيقة.
وأولى بالقبول هنا لو قيل به في القريب.
ولا يتعدى إلى الأب والولد من الرضاعة، لعدم كونه ولدا حقيقة، ومن ثم لم يتبادر إليه عند الاطلاق، وصح سلبه عنه. مع احتمال دخوله.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: (سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه،