____________________
عبدين كما كانا) (1). قال: (وهي دالة على قبول شهادته لسيده، والمنع من قبولها على سيده، وإلا لم يكن للعتق فائدة) (2).
وفي كل منهما نظر:
أما الأول فلأنهما حين الشهادة لم يكونا شاهدين لسيدهما ظاهرا، لأن مولوية الولد إنما تحققت بعد شهادتهما وحكم الحاكم بها. نعم، شهادتهما مع الحكم كشفا عن كون الشهادة في نفس الأمر للمولى، ولا يلزم منه قبولها مع ظهور الأمر [له] (3).
وأما الثاني فلأن لفظ العتق لم يقيد به الإمام ليكون دليلا على اعتباره في القبول، بل هو في (4) لفظ الراوي بيانا للواقع. سلمنا لكن مفهوم الصفة ليس بحجة عنده.
والشيخ في الاستبصار (5) حملها على أنها شهادة في الوصية، فتقبل فيها لا غير، كما تقبل شهادة عدول الذمة عند عدم المسلمين.
الرابع: عكسه. وهو عدم قبولها مطلقا إلا على مولاه. وهذا القول نقله المصنف - رحمه الله - هنا أيضا، وكذلك العلامة في القواعد (6)، ولم نعلم قائله.
وفي كل منهما نظر:
أما الأول فلأنهما حين الشهادة لم يكونا شاهدين لسيدهما ظاهرا، لأن مولوية الولد إنما تحققت بعد شهادتهما وحكم الحاكم بها. نعم، شهادتهما مع الحكم كشفا عن كون الشهادة في نفس الأمر للمولى، ولا يلزم منه قبولها مع ظهور الأمر [له] (3).
وأما الثاني فلأن لفظ العتق لم يقيد به الإمام ليكون دليلا على اعتباره في القبول، بل هو في (4) لفظ الراوي بيانا للواقع. سلمنا لكن مفهوم الصفة ليس بحجة عنده.
والشيخ في الاستبصار (5) حملها على أنها شهادة في الوصية، فتقبل فيها لا غير، كما تقبل شهادة عدول الذمة عند عدم المسلمين.
الرابع: عكسه. وهو عدم قبولها مطلقا إلا على مولاه. وهذا القول نقله المصنف - رحمه الله - هنا أيضا، وكذلك العلامة في القواعد (6)، ولم نعلم قائله.