____________________
والثالث: أنه ينتقل بعد موت الكل إلى الله تعالى، لأنه الباقي بعد فناء كل شئ، وهو يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وأصحها الأول.
وأما التوبة الظاهرة، فالمعاصي تنقسم إلى فعلية وقولية. أما القولية - كالقذف - فقد تقدم (1) الكلام في توبته. وأما الفعلية - كالزنا والسرقة والشرب - فإظهار التوبة عنها لا يكفي في قبول الشهادة وعود الولاية، لأنه لا يؤمن أن يكون له في الاظهار غاية وغرض فاسد، فيختبر مدة يغلب على الظن فيها أنه قد أصلح عمله وسريرته وأنه صادق في توبته. ولا يتقدر ذلك بمدة معينة، لاختلاف الأمر فيه باختلاف الأشخاص وأمارات الصدق. وعند بعض العامة (2) يتقدر بمضي الفصول الأربعة، لأن لها أثرا بينا في تهييج النفوس وانبعاثها لمشتهياتها، فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة. واكتفى بعضهم (3) بستة أشهر، لظهور عوده إن كانت فيها غالبا.
ولو كانت المعصية مما يترتب عليها حق مالي فلا بد من التخلص منه كالأولى. هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط (4) إلى الاكتفاء بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة، مع انتفاء المانع، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل.
وأجيب (5) بمنع اعتبار توبته حينئذ، لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن
وأما التوبة الظاهرة، فالمعاصي تنقسم إلى فعلية وقولية. أما القولية - كالقذف - فقد تقدم (1) الكلام في توبته. وأما الفعلية - كالزنا والسرقة والشرب - فإظهار التوبة عنها لا يكفي في قبول الشهادة وعود الولاية، لأنه لا يؤمن أن يكون له في الاظهار غاية وغرض فاسد، فيختبر مدة يغلب على الظن فيها أنه قد أصلح عمله وسريرته وأنه صادق في توبته. ولا يتقدر ذلك بمدة معينة، لاختلاف الأمر فيه باختلاف الأشخاص وأمارات الصدق. وعند بعض العامة (2) يتقدر بمضي الفصول الأربعة، لأن لها أثرا بينا في تهييج النفوس وانبعاثها لمشتهياتها، فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة. واكتفى بعضهم (3) بستة أشهر، لظهور عوده إن كانت فيها غالبا.
ولو كانت المعصية مما يترتب عليها حق مالي فلا بد من التخلص منه كالأولى. هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط (4) إلى الاكتفاء بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة، مع انتفاء المانع، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل.
وأجيب (5) بمنع اعتبار توبته حينئذ، لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن