____________________
ووجهه: الجمع بين الأخبار أيضا، بحمل أخبار القبول [بكونها] (1) على مولاه، والمانعة على غيره.
ولا يخفى عدم الموجب لهذا التخصيص. مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من وجوه ترجيح غيره.
الخامس: قبولها على مثله وعلى الكافر، وردها على الحر المسلم. وهو مذهب أبي علي بن الجنيد (2). وحجته - مع الجمع بين تلك الأخبار - قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (3). والتقييد بالصفة يدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف. وعلى تقدير عدم حجية مفهوم الوصف فيستدل على قبول شهادته على الذمي بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (4). وعلى العبد بما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار. ذكر ذلك الشيخ في الخلاف (5).
وفيه نظر، لأن رواية محمد بن مسلم المذكورة معارضة بروايته أيضا الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر
ولا يخفى عدم الموجب لهذا التخصيص. مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من وجوه ترجيح غيره.
الخامس: قبولها على مثله وعلى الكافر، وردها على الحر المسلم. وهو مذهب أبي علي بن الجنيد (2). وحجته - مع الجمع بين تلك الأخبار - قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (3). والتقييد بالصفة يدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف. وعلى تقدير عدم حجية مفهوم الوصف فيستدل على قبول شهادته على الذمي بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (4). وعلى العبد بما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار. ذكر ذلك الشيخ في الخلاف (5).
وفيه نظر، لأن رواية محمد بن مسلم المذكورة معارضة بروايته أيضا الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر