____________________
ولا يخفى عليك ضعف هذه الحجة، فإن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق عين المعروف، كما ينبه عليه قوله صلى الله عليه وآله:
(أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، فذلك نصرك إياه) (١). ولأن إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان.
وأما دعوى الاجماع على وجه يتحقق بها الحجة فممنوعة، وقد خالف في ذلك المرتضى (٢) - رضي الله عنه -، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات.
ويدل على القبول مع الأصل عموم قوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (4).
ورواية داود بن الحصين أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: (أقيموا الشهادة على الوالدين والولد) (5).
ورواية علي بن سويد الشامي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (كتب أبي
(أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، فذلك نصرك إياه) (١). ولأن إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان.
وأما دعوى الاجماع على وجه يتحقق بها الحجة فممنوعة، وقد خالف في ذلك المرتضى (٢) - رضي الله عنه -، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات.
ويدل على القبول مع الأصل عموم قوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (4).
ورواية داود بن الحصين أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: (أقيموا الشهادة على الوالدين والولد) (5).
ورواية علي بن سويد الشامي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (كتب أبي