____________________
أما الحق المالي إذا مات مستحقه، فإنه ينتقل إلى وارثه، ويبرأ بدفعه إليهم وبإبرائهم منه. وهكذا ينتقل من وارث إلى آخر. ومتى دفع هو أو أحد من ورثته أو بعض المتبرعين إلى الوارث في بعض الطبقات برئ منه. وإن بقي إلى يوم القيامة ففي مستحقه حينئذ أوجه:
أحدها: رجوعه إلى صاحب الحق الأول. وهو المروي في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شئ، فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به) (1).
والمراد بالصلح على شئ في الأول إما على بعض الحق مع إبقاء البعض في ذمته، أو الصلح على وجه غير لازم، إما لاستلزامه الربا، أو لعدم علم المستحق بمقدار الحق مع علم من عليه الحق به، أو نحو ذلك، وإلا فلو وقع على الجميع برئ منه وإن كان بأقل، وهو صلح الحطيطة، كما تقدم في بابه (2).
والوجه الثاني: أنه يكتب الأجر لكل وارث مدة عمره، أو عوض المظلمة، ثم يكون لآخر وارث ولو بالعموم كالإمام، لأن ذلك هو قضية التوارث لما يترك الميت بعموم الكتاب (3) والسنة (4).
أحدها: رجوعه إلى صاحب الحق الأول. وهو المروي في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شئ، فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به) (1).
والمراد بالصلح على شئ في الأول إما على بعض الحق مع إبقاء البعض في ذمته، أو الصلح على وجه غير لازم، إما لاستلزامه الربا، أو لعدم علم المستحق بمقدار الحق مع علم من عليه الحق به، أو نحو ذلك، وإلا فلو وقع على الجميع برئ منه وإن كان بأقل، وهو صلح الحطيطة، كما تقدم في بابه (2).
والوجه الثاني: أنه يكتب الأجر لكل وارث مدة عمره، أو عوض المظلمة، ثم يكون لآخر وارث ولو بالعموم كالإمام، لأن ذلك هو قضية التوارث لما يترك الميت بعموم الكتاب (3) والسنة (4).