(597) 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
(598) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
(599) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟ فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
(600) 5 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
(601) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال:
فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل ذلك يدخل في الظنين.
(602) 7 - عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: