(676) 81 - عنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته.
(677) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه.
(678) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.
(679) 84 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
(680) 85 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
(681) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشهدني على الشهادة