وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط.
والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.
____________________
مع اليمين، وفي الزوجة في الوصية، إذا كانت لزوجها.
" قال دام ظله ": والصحبة، لا تمنع القبول، كالضيف والأجير، على الأشبه.
أقول: شهادة الضيف لا نزاع في قبولها، وإنما اختلف في شهادة الأجير لمن استأجره.
فذهب ابنا بابويه والشيخ وأتباعه إلى المنع من قبولها، وهو في رواية أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء، بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز (لا يجوز خ) شهادة الأجير (1).
وحملها الشيخ في الاستبصار على حال كونه أجيرا لمن هو أجير له (2).
والوجه الطعن في الرواية، فإن الحسن بن علي بن فضال، فاسد العقيدة، والذهاب إلى ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته (3).
(فإن قيل): في طريقها سماعة (قلنا) ينجبر ضعفها بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم (4) وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (5).
" قال دام ظله ": والصحبة، لا تمنع القبول، كالضيف والأجير، على الأشبه.
أقول: شهادة الضيف لا نزاع في قبولها، وإنما اختلف في شهادة الأجير لمن استأجره.
فذهب ابنا بابويه والشيخ وأتباعه إلى المنع من قبولها، وهو في رواية أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء، بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز (لا يجوز خ) شهادة الأجير (1).
وحملها الشيخ في الاستبصار على حال كونه أجيرا لمن هو أجير له (2).
والوجه الطعن في الرواية، فإن الحسن بن علي بن فضال، فاسد العقيدة، والذهاب إلى ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته (3).
(فإن قيل): في طريقها سماعة (قلنا) ينجبر ضعفها بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم (4) وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (5).