(620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت:
يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال: بئس ما قالوا كان أبي يقول:
إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
(621) 26 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
(622) 27 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز.
(623) 28 - عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
(624) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير.
(625) 30 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن محمد ابن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع